نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
اجور البريد للسيارات عمان - القدس رقم 817 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 251، ص 71
- نُشر
- 1 آذار 1930
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اجور البريد للسيارات عمان - القدس رقم 817 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 251، ص 71)
المواد 2
المادة 1
انظمة موضوعة بمقتضى الصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة الخامسة من قانون اتفاق البريد الدولي بناء على طلب كثيرين من التجار وأصحاب المصالح قد تقرر نقل البريد بالسيارات بين عمان - القدس ولما كان النص عن دفع الأجور عن هذه الخدمة من قبل …
المادة 2
المادة 2- تستوفى الأجور التالية عن نقل المواد البريدية بالسيارات:- الطرود مل 1- التي لا يزيد وزنها على كيلو غرام. 50 التي يزيد وزنها على كيلو غرام ولكن لا يزيد على 3 كيلو غرامات. 80 التي يزيد وزنها على 3 كيلو غرامات ولا يتجاوز الخمسة كيلو …
اسأل مساعدك عن اجور البريد للسيارات عمان - القدس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.