التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

اجور البريد للسيارات عمان - القدس رقم 817 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 251، ص 71
نُشر
1 آذار 1930
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اجور البريد للسيارات عمان - القدس رقم 817 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 251، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

انظمة موضوعة بمقتضى الصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة الخامسة من قانون اتفاق البريد الدولي بناء على طلب كثيرين من التجار وأصحاب المصالح قد تقرر نقل البريد بالسيارات بين عمان - القدس ولما كان النص عن دفع الأجور عن هذه الخدمة من قبل …

المادة 2

المادة 2- تستوفى الأجور التالية عن نقل المواد البريدية بالسيارات:- الطرود مل 1- التي لا يزيد وزنها على كيلو غرام. 50 التي يزيد وزنها على كيلو غرام ولكن لا يزيد على 3 كيلو غرامات. 80 التي يزيد وزنها على 3 كيلو غرامات ولا يتجاوز الخمسة كيلو …

اسأل مساعدك عن اجور البريد للسيارات عمان - القدس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية