التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 256، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930

اسباب الطلب المادة 29- على طالب التسجيل ان يرسل الى المسجل خلال شهر واحد من استلامه التبليغ بياناً خطياً على نسختين بالاسباب التي يستند اليها في تأييد طلبه وان يقدم البينة على ان العلامة التي طلب تسجيلها قد سجلت سابقاً في تركيا وفقاً لنصوص القانون العثماني قبل الحادي عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1918 وانها كانت مسجلة بهذه الصورة في ذلك التاريخ واذا لم يقدم البيان والبينة خلال المدة المعينة فيعتبر الطلب انه قد استرد على انه يجوز للمسجل بناء على طلب الطالب ان

الإحالة

المادة 29 من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية