التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 256، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930

تحويل العلامة المادة 36- (1) يقدم طلب تحويل علامة تجارية بموجب المادة 14 على النموذج ع ت رقم 6 ويقدم المحول اليه بيانا بعدم القسم على النموذج ع، ت، رقم 7. (2) في الاحوال التي تنتقل فيها ملكية علامة تجارية بسبب وفاة صاحبها المسجل يجوز لمن له الحق في هذا الانتقال ان يطلب بمثل الطريقة بقدر ما يمكن تسجيله كصاحب لها. (3)- على طالبي تسجيل العلامة التجارية بمقتضى هذه المادة ان يبرزوا ال

الإحالة

المادة 36 من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية