الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930
طريقة التبليغ
المادة 6-
جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقتضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او اعطاؤها
الى المسجل او الى شخص آخر او تركها مع المسجل او مع اي شخص آخر المرسلة بالبريد ترسل بكتاب مضمون وكل وثيقة ارسلت
بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي والكتاب المرسل
الى صاحب علامة تجارية مسجل اذا عنون بعنوانه كما مبين في السجل او بعنوان محل تبليغه او بعنوان أي طالب تسجيل علامة
تجارية او بعنوان من يعترض على تسجيل تلك العلامة التجارية او بالعنوان المبين في الطلب او في اللائحة الاعتراضية
او بعنوان محل التبليغ بالصورة المنصوص عل