التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 256، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930

التحري المادة 43- يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج ع.ت. رقم 8 وبعد دفع الرسم المعين ان يأمر بالتحري في اي صنف للتثبت مما اذا كان في السجل بتاريخ التحري علامات مقيدة في السجل تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من الشخص الذي يطلب التح

الإحالة

المادة 43 من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية