التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 256، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930

تقديم الطلب الى المحكمة المادة 46- (1) يقدم الطلب الى المحكمة وفقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والانظمة في اصول المحاكم على ان يقدم هذا الطلب خلال شهر واحد من القرار المستأنف او خلال اي وقت بعد ذلك يسمح به السجل. (2) على المسجل عندما يرفض قبول طلب تسجيل علامة تجارية ويستأنف قراره الى محكمة الاستئناف بموجب الفقرة (2) - من المادة الثامنة من القانون ان ينشر رفضه بالجريدة. يعتبر تاريخ هذا النشر تاريخ طلب التسجيل ويجوز لاي شخص ان يودع خلال ستة اشهر من النشر رئيس كتاب

الإحالة

المادة 46 من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية