التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 256، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930

طريقة التبليغ المادة 6- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقتضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او اعطاؤها الى المسجل او الى شخص آخر او تركها مع المسجل او مع اي شخص آخر المرسلة بالبريد ترسل بكتاب مضمون وكل وثيقة ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي والكتاب المرسل الى صاحب علامة تجارية مسجل اذا عنون بعنوانه كما مبين في السجل او بعنوان محل تبليغه او بعنوان أي طالب تسجيل علامة تجارية او بعنوان من يعترض على تسجيل تلك العلامة التجارية او بالعنوان المبين في الطلب او في اللائحة الاعتراضية او بعنوان محل التبليغ بالصورة المنصوص عل

الإحالة

المادة 6 من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية