التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 256، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930

الوكلاء المادة 9- يجوز ان يقدم طلب تسجيل علامة تجارية والاعتراض عليها وغيرها من المخابرات التي تجري بين طالب تسجيل العلامة ، والمعترض على تسجيلها والمسجل وبين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر من قبل وكيل او بواسطته. ويجوز لطالب التسجيل المذكور او المعترض او صاحب العلامة التجارية ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بالعلامة التجارية وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً موقعاً منه بهذا الشأن واذا عين صاحب علامة تجارية وكيلاً كهذا فيعد تبليغ ذلك الوكيل اي مستند يتعلق بتلك العلامة التجارية تبليغاً للشخص الذي عينه. والمسجل غير ملزم بالاعتراف بالوكيل اذا كان مدانا بجنا

الإحالة

المادة 9 من نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية