الجريدة الرسميةالعدد 256ص 1501 نيسان 1930
الوكلاء
المادة 9-
يجوز ان يقدم طلب تسجيل علامة تجارية والاعتراض عليها وغيرها من المخابرات التي تجري بين طالب تسجيل العلامة ، والمعترض
على تسجيلها والمسجل وبين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر من قبل وكيل او بواسطته.
ويجوز لطالب التسجيل المذكور او المعترض او صاحب العلامة التجارية ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بالعلامة التجارية
وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً موقعاً منه بهذا الشأن واذا عين صاحب علامة تجارية وكيلاً كهذا فيعد تبليغ ذلك الوكيل
اي مستند يتعلق بتلك العلامة التجارية تبليغاً للشخص الذي عينه. والمسجل غير ملزم بالاعتراف بالوكيل اذا كان مدانا
بجنا