التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن " رقم 810 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 271، ص 470
نُشر
9 آب 1930
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن " رقم 810 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 271، ص 470)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن " غير ساري

رقم 810 لسنة 1930 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 271، ص 470، نُشر في 9 آب 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

اولاً - يلغى النظامان المنشوران في عددي الجريدة الرسمية رقم (244) و (258).

المادة 2

ثانياً - يداوم على منع استيراد الابقار والجاموس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا وفلسطين

المادة 3

ثالثاً - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7 ، 8 ، 93

اسأل مساعدك عن نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن ".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية