نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن " رقم 810 لسنة 1930
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 271، ص 470
- نُشر
- 9 آب 1930
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن " رقم 810 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 271، ص 470)
حياة القانون
نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن " غير ساري
رقم 810 لسنة 1930 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 271، ص 470، نُشر في 9 آب 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
اولاً - يلغى النظامان المنشوران في عددي الجريدة الرسمية رقم (244) و (258).
المادة 2
ثانياً - يداوم على منع استيراد الابقار والجاموس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا وفلسطين
المادة 3
ثالثاً - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
7 ، 8 ، 93
اسأل مساعدك عن نظام " حول استيراد المواشي ومنتوجاتها من سوريا الى بلاد امارة شرق الاردن ".
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.