التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 286، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 286ص 3321 كانون الأول 1930

المادة 6- حق الدخول لمعاينة العاديات يجوز لموظف دائرة الآثار ان يدخل اي بيت في منطقة العاديات اثناء النهار مستصحباً معه المختار او احد شيوخ الحي لمعاينة العاديات الموجودة فيه وللموظف المذكور ان يأخذ نسخة عن اي نقش او نحت موجود علىهذه العاديات او يأخذ صورتها الشمسية واذا اكتشفت عاديات في ساحة او بستان يحتمل اتلافها فيجوز نقلها الى محل امين على نفقة ا

الإحالة

المادة 6 من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية