التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 286، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 286ص 3321 كانون الأول 1930

المادة 8- العقوبات 1- ان كل من يرتكب احد الاعمال الممنوعة بموجب المادة 4- (1) من هذا النظام يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية. 2- كل من ينقل حجراً من المنطقة الغربية من دون تصريح خطي من موظف دائرة الآثار يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو لهاتين العقوبتين كلتيهما. خارطة ومخطط رسميان. تعتبر خارطة جرش ومخططها الموجودان في كتاب بيدكر لسوريا وفلسطين خارطة منطقة العاديات ومخططها الرسميين الى ان

الإحالة

المادة 8 من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية