الجريدة الرسميةالعدد 286ص 3321 كانون الأول 1930
المادة 8- العقوبات
1- ان كل من يرتكب احد الاعمال الممنوعة بموجب المادة 4- (1) من هذا النظام يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي صلح
لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية.
2- كل من ينقل حجراً من المنطقة الغربية من دون تصريح خطي من موظف دائرة الآثار يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي
صلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو لهاتين العقوبتين كلتيهما.
خارطة ومخطط رسميان.
تعتبر خارطة جرش ومخططها الموجودان في كتاب بيدكر لسوريا وفلسطين خارطة منطقة العاديات ومخططها الرسميين الى ان