الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19616 كانون الثاني 1997
تصدر رخص السوق المرقتة بقرار من وزير الداخلية بصفته سلطة الترخيص وذلك من مختلف الفئات المنصوص عليها في قانون السير
للاشخاص غير الاردنيين المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط التالية:
أ- ان يبرز ما يثبت شخصيته باحدى الوثائق التالية:
-جواز السفر
-وثيقة سفر
-هوية شخصية
ب- ان يبرز رخصة سوق غير اردنية او شهادة كفاءة من احد مراكز التدريب المرخصة
ج- ان يكون حاصلا على اذن بالاقامة السنوية في المملكة او يحمل جواز سفر اردني مؤقت
د- ان يجتاز الفحص الفني المقرر لفئة الرخصة التي يطلب الحصول عليها ما لم يكن حاصلا على رخصة سوق اجنبية سارية المفعول
ومعفى من ذلك الفحص بقرار من وزير الداخلية.
هـ- ان يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك اذا كان الاشخاص الذين لا يشملهم اذن الاقامة.
و-ان يكون لائقا من الناحية الصحية.