التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير رقم -14- لسنة 1984 رقم 2 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19616 كانون الثاني 1997

تصدر رخص السوق المرقتة بقرار من وزير الداخلية بصفته سلطة الترخيص وذلك من مختلف الفئات المنصوص عليها في قانون السير للاشخاص غير الاردنيين المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط التالية: أ- ان يبرز ما يثبت شخصيته باحدى الوثائق التالية: -جواز السفر -وثيقة سفر -هوية شخصية ب- ان يبرز رخصة سوق غير اردنية او شهادة كفاءة من احد مراكز التدريب المرخصة ج- ان يكون حاصلا على اذن بالاقامة السنوية في المملكة او يحمل جواز سفر اردني مؤقت د- ان يجتاز الفحص الفني المقرر لفئة الرخصة التي يطلب الحصول عليها ما لم يكن حاصلا على رخصة سوق اجنبية سارية المفعول ومعفى من ذلك الفحص بقرار من وزير الداخلية. هـ- ان يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك اذا كان الاشخاص الذين لا يشملهم اذن الاقامة. و-ان يكون لائقا من الناحية الصحية.

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير رقم -14- لسنة 1984 رقم 2 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية