التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم (10) لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 1736
نُشر
1 آذار 1960
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم (10) لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 1736)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة ساري

رقم 83 لسنة 1970 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 1736، نُشر في 1 آذار 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /12 /1970

المادة 2

المادة 2- تنطبق على موظفي ومستخدمي لجنة تنظيم مدينة العقبة احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 واي نظام يعدله او يحل محله. 1970/12/5

اسأل مساعدك عن علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية