نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم (10) لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1970
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1478، ص 1736
- نُشر
- 1 آذار 1960
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم (10) لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 1736)
حياة القانون
علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة ساري
رقم 83 لسنة 1970 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 1736، نُشر في 1 آذار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تنظيم مدينة العقبة
رقم 10 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا
من تاريخ 1 /12 /1970
المادة 2
المادة 2-
تنطبق على موظفي ومستخدمي لجنة تنظيم مدينة العقبة احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16)
لسنة 1970 واي نظام يعدله او يحل محله.
1970/12/5
اسأل مساعدك عن علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تنظيم مدينة العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.