عملاً بالسلطة المخولة الي بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940)
أعلن بمقتضى هذه الرخصة أنني قد أصدرت رخصاً عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً
من تاريخ 27 حزيران سنة 1940 حتى اشعار آخر.
مادة 1-
البضائع التي تستوردها حكومة شرق الاردن او التي تستورد لكي تستعملها الحكومة المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 321)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.