التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عملاً بالسلطة المخولة الي بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940) أعلن بمقتضى هذه الرخصة أنني قد أصدرت رخصاً عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً من تاريخ 27 حزيران سنة 1940 حتى اشعار آخر. مادة 1- البضائع التي تستوردها حكومة شرق الاردن او التي تستورد لكي تستعملها الحكومة المذكورة.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 321)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية