التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
مادة 7- البضائع المبينة في الجدول الملحق. الجدول رقم التعريفة صنف البضاعة --------------- ------------------ 1 الاغنام البيضاء (الضأن) 2 الاغنام السوداء( الماعز) 3 الابقار( الثيران والعجول والابقار) 4 الخيول 5 الابل 18 السمن 19 الجبن 21 العسل 22 الحليب 26 الجذور الدرنية والشبيهة بالساق 27 الاشجار 28 الخضروات الطرية 30 - ( أ) البطاطا 30 - (ب) البصل والثوم 31 الاثمار الطرية 31 -(أ) العنب 32 - (ب) الاثمار المجففة 33 الجوز واللوز المقشر 34 الجوز واللوز غير المقشر 41 -(ج) البذور الزيتية الاخرى رقم التعريفة صنف البضاعة -------------- ---------------------- 42 البذور( ما عدا الحبوب) 44 النباتات واقسامها 48 - (أ) زيت الزيتون 59 - (د) القمردين 93 الافلام السينمائية 112 الجلود 113 الجلود المدبوغة على انواعها 115 السروجية 123 الاشياء البيتية المصنوعة من الخشب 152 الخيوط والحبال والامراس 208 ادوات المطبخ والادوات البيتية المصنوعة من النحاس الاحمر 209 الادوات الاخرى المصنوعة من النحاس الاحمر

الإحالة

المادة 7 من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 321)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية