مادة 7-
البضائع المبينة في الجدول الملحق.
الجدول
رقم التعريفة صنف البضاعة
--------------- ------------------
1 الاغنام البيضاء (الضأن)
2 الاغنام السوداء( الماعز)
3 الابقار( الثيران والعجول والابقار)
4 الخيول
5 الابل
18 السمن
19 الجبن
21 العسل
22 الحليب
26 الجذور الدرنية والشبيهة بالساق
27 الاشجار
28 الخضروات الطرية
30 - ( أ) البطاطا
30 - (ب) البصل والثوم
31 الاثمار الطرية
31 -(أ) العنب
32 - (ب) الاثمار المجففة
33 الجوز واللوز المقشر
34 الجوز واللوز غير المقشر
41 -(ج) البذور الزيتية الاخرى
رقم التعريفة صنف البضاعة
-------------- ----------------------
42 البذور( ما عدا الحبوب)
44 النباتات واقسامها
48 - (أ) زيت الزيتون
59 - (د) القمردين
93 الافلام السينمائية
112 الجلود
113 الجلود المدبوغة على انواعها
115 السروجية
123 الاشياء البيتية المصنوعة من الخشب
152 الخيوط والحبال والامراس
208 ادوات المطبخ والادوات البيتية المصنوعة من النحاس الاحمر
209 الادوات الاخرى المصنوعة من النحاس الاحمر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 321)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.