التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940

4- على كل من يرغب في إقامة أي بناء جديد داخل المنطقة الشرقية أن يقدم إلى مفتش الآثار اعلاناً خطياً بذلك قبل اعتزامه مباشرة العمل بعشرة أيام على الأقل. ويعين المفتش موظفاً من موظفي دائرة الآثار للكشف على المكان المنوي إقامة البناء عليه ولتقديم شهادة تفيد بأن إقامة مثل هذا البناء سوف لا تسبب ضرراً للأبنية الاثرية أو أية عاديات أخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية