التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940

7- إذا اعتزم هدم أي بيت أو بناء واقع ضمن منطقة عاديات جرش فيجب تقديم اعلان بذلك إلى مفتش الآثار قبل المباشرة بالهدم بعشرة أيام وهذا يعين موظفاً للوقوف على عملية الهدم ويكون له الحق بنقل أية عاديات كانت قد استعملت في البناء وأن يضع يده عليها بالنيابة عن الحكومة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية