التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940 رقم 821 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتفتيش القضائي المنشور في العدد 366 من الجريدة الرسمية ويجري التفتيش القضائي وفق التعليمات العثمانية المتعلقة بالتفتيش القضائي المؤرخة في 16 ذي القعدة سنة 1327 و 29 تشرين الثاني سنة 1909.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940 رقم 821 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية