المادة 2- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتفتيش القضائي المنشور في العدد 366 من الجريدة الرسمية ويجري التفتيش
القضائي وفق التعليمات العثمانية المتعلقة بالتفتيش القضائي المؤرخة في 16 ذي القعدة سنة 1327 و 29 تشرين الثاني
سنة 1909.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940 رقم 821 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940 رقم 821 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 136)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.