التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940 رقم 821 لسنة 1940

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940 رقم 821 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 136)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام اعبتارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتفتيش القضائي المنشور في العدد 366 من الجريدة الرسمية ويجري التفتيش القضائي وفق التعليمات العثمانية المتعلقة بالتفتيش القضائي المؤرخة في 16 ذي القعدة سنة 1327 و 29 تشرين الثاني سنة 1909.

المادة 3

المادة 3- لوزير العدلية ومن ينتدبه من موظفي الصنف الاول في العدلية القيام بأعمال التفتيش.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية