نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا رقم 800 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 418، ص 38
- نُشر
- 1 شباط 1934
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا رقم 800 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38)
حياة القانون
نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا غير ساري
رقم 800 لسنة 1934 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38، نُشر في 1 شباط 1934
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1934 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
اولا - يصرح بادخال الابقار من سوريا الى شرق الاردن.
المادة 2
ثانياً - يلغى النظام الصادر في العدد (334) من الجريدة الرسمية.
المادة 3
ثالثاً- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.