التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا رقم 800 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 38
نُشر
1 شباط 1934
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا رقم 800 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا غير ساري

رقم 800 لسنة 1934 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38، نُشر في 1 شباط 1934

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1934 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

اولا - يصرح بادخال الابقار من سوريا الى شرق الاردن.

المادة 2

ثانياً - يلغى النظام الصادر في العدد (334) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

ثالثاً- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حول التصريح باستيراد الابقار من سوريا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية