نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 802 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 438، ص 10
- نُشر
- 16 حزيران 1934
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 802 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 438، ص 10)
حياة القانون
الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 802 لسنة 1934 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 438، ص 10، نُشر في 16 حزيران 1934
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1934 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
1- عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية عجلون وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي.
المادة 2
2- تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية عجلون والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج.
المادة 3
3- تحذف قرية عجلون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ
26 اغستوس 1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية.
المادة 4
4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.