التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 801 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 38
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 418ص 381 شباط 1934

عملا بالصلاحية المخولة لي بموجب المادة 16 من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 19926 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن امر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ اولا يلغى الاعلان الصادر في العدد 402 من الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 801 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية