نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 801 لسنة 1934
- الجريدة الرسمية
- العدد 418، ص 38
- نُشر
- 1 شباط 1934
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 801 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38)
حياة القانون
نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 801 لسنة 1934 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38، نُشر في 1 شباط 1934
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1934 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة لي بموجب المادة 16 من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 19926 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن امر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ اولا يلغى الاعلان الصادر في العدد 402 من الجريدة الرسمية
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.