التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 801 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 38
نُشر
1 شباط 1934
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 801 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 801 لسنة 1934 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 38، نُشر في 1 شباط 1934

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1934 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة لي بموجب المادة 16 من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 19926 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن امر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ اولا يلغى الاعلان الصادر في العدد 402 من الجريدة الرسمية

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة 16 من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية