نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور الدرس في مدرسة الصناعة لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 424، ص 106
- نُشر
- 17 آذار 1934
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور الدرس في مدرسة الصناعة لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 424، ص 106)
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اجور الدرس في مدرسة الصناعة لسنة 1934 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يدفع كل تلميذ غير اردني يقبل نهارياً في مدرسة الصناعة ستة جنيهات فلسطينية اجرة سنوية وتستوفي هذه الاجرة على ثلاثة اقساط متساوية يدفع الاول منها في ابتداء السنة المدرسية والثاني في اول كانون الاول من كل سنة والثالث في اول آذار من السنة التي …
المادة 3
لا يؤذن للتلميذ بالدخول الى المدرسة ما لم يدفع القسط الاول اما القسطان الثاني والثالث فيمهل في تأديتهما الى عشرة
ايام فاذا لم يدفع القسط المستحق في وقته يخرج التلميذ من المدرسة.
المادة 4
لا يعاد شيء من القسط للتلاميذ الذين يتركون المدرسة او يرمج قيدهم قبل ختام مدة القسط.
المادة 5
تدفع الاقساط الى محاسب المدرسة وهو بدوره يدفعها الى الخزانة المالية في عمان.
المادة 6
يجوز دفع الاقساط قبل استحقاقها لمن يريد ذلك.
اسأل مساعدك عن نظام اجور الدرس في مدرسة الصناعة لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.