التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953

يترتب على جميع مالكي الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بالمشروع أن يدفعوا الى المجلس خمسين في المائة من التكاليف التي انفقها في سبيل انشاء مشروع المجارير وفقاً لما هو منصوص عليه ادناه ، وتوزع النفقات على مالكي الاراضي الكائنة في منطقة المشروع بالنسبة لمساحة أرض كل منهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية