التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953

التبليغ المادة 7- ينشر المجلس بوجه السرعة الممكنة بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في أية منطقة اعلاناً في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة ، ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية ، ويتضمن الاعلان القرار الذي اتخذه المجلس بانشاء مشروع المجارير في تلك المنطقة وبياناً بايداع خارطة الاراضي المشمولة بالمشروع في دائرة البلدية واباحة الاطلاع عليها لجميع ذوي الشأن يومياً خلال الاوقات التي تعين في الاعلان.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية