الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
كيفية تبليغ الاشعار
المادة 13-
ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها ، تعتبر أنها بلغت حسب الاصول.
اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار ، فان لم يكن
للعقار مشغل يمكن تبليغه ، فبتعليقه في مكان ظاهر من العقار ، اذا كان الاشعار او الاخطار معنوياً او موجهاً الى مالك
العقار ، ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل ، واذا بلغت على هذا الوجه تعتبر انها بلغت في اليوم
الذي تصل فيه في مساق البريد العادي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على أن الاشعار
او الاخطار الآخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبلغه بمقتضى هذا النظام الى مالك أي
عقار يكفي أن يعنون بعبارة ( مالك العقار ) الذي ارسل اليه دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.