التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953

كيفية تبليغ الاشعار المادة 13- ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها ، تعتبر أنها بلغت حسب الاصول. اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار ، فان لم يكن للعقار مشغل يمكن تبليغه ، فبتعليقه في مكان ظاهر من العقار ، اذا كان الاشعار او الاخطار معنوياً او موجهاً الى مالك العقار ، ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل ، واذا بلغت على هذا الوجه تعتبر انها بلغت في اليوم الذي تصل فيه في مساق البريد العادي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على أن الاشعار او الاخطار الآخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبلغه بمقتضى هذا النظام الى مالك أي عقار يكفي أن يعنون بعبارة ( مالك العقار ) الذي ارسل اليه دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 13 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية