المادة 8:-
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او لاي من موظفي الوزارة كما ان للامين
العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المديرين او لاي من موظفي الوزارة. على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.