الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58716 تشرين الأول 1930
يجوز لكل من حكم عليه من محكمة بدائية من 1 نيسان 1929 وتاريخ العمل بهذا النظام ان يطلب الى رئيس المحكمة تنزيل
رسوم المحاكمة المحكوم عليه بها اذا كان غير مقتدر على دفعها ويجوز لرئيس المحكمة عند اقتناعه بعدم مقدرة ذلك الشخص
على الدفع ان ينزل تلك الرسوم الى القدر الذي يرى ان الشخص يستطيع ان يدفعه على ان لا يقل المبلغ الذي يقرر نهائياً
عن جنيه فلسطيني واحد اذا كانت المحاكمة قد جرت في المحكمة البدائية فقط وجنيهين اذا كانت المحاكمة قد جرت بداية واستئنافاً
على ان لا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل نفقات المحاكمة التي قد يؤمر المحكومة عليه بدفعها بمقتضى المادة 30 من
نظام رسوم المحاكم المار ذكره