التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58716 تشرين الأول 1930

يعمل المواد 6 و 7و 8و 9 من نظام رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 آذار سنة 1929 في معاملات دائرة الاجراء ويكون مامور الاجراء مسؤولا عن تحصيل الرسوم التي اجل استيفاؤها وعن تبليغ رئيس الاجراء اية قضية لم يستطع تحصيل الرسوم فيها

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية