نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن رقم 808 لسنة 1930
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 280، ص 588
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1930
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن رقم 808 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 588)
حياة القانون
نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن غير ساري
رقم 808 لسنة 1930 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 588، نُشر في 16 تشرين الأول 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة الاول: يصرح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفرائشها وزبلها من سوريا وفلسطين.
المادة 2
المادة ثانياً: يلغى النظام الصادر في العدد (271) من الجريدة الرسمية
المادة 3
المادة ثالثاً: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1930/10/12
اسأل مساعدك عن نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.