التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن رقم 808 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 588
نُشر
16 تشرين الأول 1930
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن رقم 808 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 588)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن غير ساري

رقم 808 لسنة 1930 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 588، نُشر في 16 تشرين الأول 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاول: يصرح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفرائشها وزبلها من سوريا وفلسطين.

المادة 2

المادة ثانياً: يلغى النظام الصادر في العدد (271) من الجريدة الرسمية

المادة 3

المادة ثالثاً: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1930/10/12

اسأل مساعدك عن نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية