الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923
المادة 25- اذا مر شهر على تاريخ اعلان الاشياء التجارية المتروكة في المستودع يطلب عضو من غرفة التجارة وآخر من المجلس
البلدية وتفتح ظروفها بمحضر من مدير المكوس ومن المعاين وتثبت انواعها ومقاديرها في ضبط يوقع عليه من قبلهم جميعا
ويعلن في الجرائد المحلية انها ستباع بالمزاد العلني بعد اسبوع من تاريخ الاعلان وفي اليوم الثاني لذلك الاسبوع توضع
موضع المزايدة حسب الاصول بحضور مأمور من ادارة المكوس وعضو من مجلس الادارة وآخر من المجلس البلدي او من غرفة التجارة
وبعد تقرير بيعها تسلم اثمانها الى صندوق الادارة فيقتطع منها رسم المكوس ورسم الاحتفاظ وما بقي يقيد في حساب الامانات.