التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923

المادة 25- اذا مر شهر على تاريخ اعلان الاشياء التجارية المتروكة في المستودع يطلب عضو من غرفة التجارة وآخر من المجلس البلدية وتفتح ظروفها بمحضر من مدير المكوس ومن المعاين وتثبت انواعها ومقاديرها في ضبط يوقع عليه من قبلهم جميعا ويعلن في الجرائد المحلية انها ستباع بالمزاد العلني بعد اسبوع من تاريخ الاعلان وفي اليوم الثاني لذلك الاسبوع توضع موضع المزايدة حسب الاصول بحضور مأمور من ادارة المكوس وعضو من مجلس الادارة وآخر من المجلس البلدي او من غرفة التجارة وبعد تقرير بيعها تسلم اثمانها الى صندوق الادارة فيقتطع منها رسم المكوس ورسم الاحتفاظ وما بقي يقيد في حساب الامانات.

الإحالة

المادة 25 من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية