التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923

المادة 27- تعطى وثيقة لصاحب الاشياء التجارية التي دفع رسمها على ان تنتقل لمحل آخر حتى اذا وردت على ادارة الرسوم في المحل المنقولة اليه ووجد انه لم يطرأ على الرصاص الموضوع عليها ما يوجب الشبهة لا يؤخذ الرسم عنها ثانية. وفي هذا الحال تسلم الى صاحبها بعد رفع الرصاص عنها وحفظه في تلك الادارة انما اذا ظهر انه حصل تلاعب من قبل التاجر واضيف عليها اشياء اخرى لم تكن مدرجة بالوثيقة الموجودة يستوفى رسم الاشياء الزائدة مضاعفاً.

الإحالة

المادة 27 من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية