التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923

المادة 11- بعد اكمال المعاينة يقدم المعاين بيان البضاعة من قبله الى مدير الادارة للاطلاع على المعاملة الجارية واحالته على المخمن او من يقوم مقامه من الموظفين وهذا يدقق في قسم السلع التجارية ونفقاتها المدرجة في البيان ويعارضه بقائمتها (فاتورتها) فاذا لم يجد بينهما مباينة ووجد ان القيم المبحوث عنها موافقة للاسعار الرائجة في المصفق التجاري يثبتها قلماً واحداً بقسمها الخاص في البيان ويصادق عليها بتوقيعه والا فله ان يخمنها بوحه يحفظ حقوق الخزينة والتاجر معاً.

الإحالة

المادة 11 من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية