الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923
المادة 20- اذا لم يستلم التاجر ما ورد عليه من البضاعة خلال اسبوع واحد من تاريخ ورودها سواء كانت داخل المستودع او
خارجه يستوفى عنها رسم الاحتفاظ على الوجه الاتي
قرش 1 لكل يوم يمر بعد الاسبوع الاول على كل وعاء لا يتجاوز القنطارين
قرش لكل يوم عن كل وعاء يتراوح وزنه بين القنطارين او الاربعة قناطير
قرش لكل يوم عن كل وعاء وزنه اكثر من اربعة قناطير الى تسعة قناطير
قرش 1 لكل يوم عن كل وعاء يزيد وزنه على ستة قناطير الى ثمانية قناطير
قرش 2 لكل يوم عما يزيد وزنه من الاوعية على ثمانية قناطير الى العشرة قناطير
قرش 2 لكل يوم عما يزيد وزنه على عشرة قناطير فما فوق ذلك