التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923

المادة 20- اذا لم يستلم التاجر ما ورد عليه من البضاعة خلال اسبوع واحد من تاريخ ورودها سواء كانت داخل المستودع او خارجه يستوفى عنها رسم الاحتفاظ على الوجه الاتي قرش 1 لكل يوم يمر بعد الاسبوع الاول على كل وعاء لا يتجاوز القنطارين قرش لكل يوم عن كل وعاء يتراوح وزنه بين القنطارين او الاربعة قناطير قرش لكل يوم عن كل وعاء وزنه اكثر من اربعة قناطير الى تسعة قناطير قرش 1 لكل يوم عن كل وعاء يزيد وزنه على ستة قناطير الى ثمانية قناطير قرش 2 لكل يوم عما يزيد وزنه من الاوعية على ثمانية قناطير الى العشرة قناطير قرش 2 لكل يوم عما يزيد وزنه على عشرة قناطير فما فوق ذلك

الإحالة

المادة 20 من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية