التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923

المادة 9- تقيد البيانات التي تعطيها التجار الى ادارة المكوس صورة اجمالية في دفتر خاص تحت ارقام متسلسلة ثم تحال على المعاين او على من يقوم بوظيفته من المأمورين وهو يباشر فوراً فتح ظروف البضاعة على الترتيب ويعاينها بكل دقة ويعارض مقاديرها وانواعها الموجودة بما هو مدرج في بيانها المبرز من قبل صاحبها فاذا ظهر له زيادة يثبتها في ظهر البيان بالقسم المعد لاثبات نتيجة المعاينة ثم يصادق على هذه المعاملة بشرح حسب الاصول.

الإحالة

المادة 9 من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية