التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

لائحة نظام رسوم الرخص التي تعطى لسائقي السيارات رقم 850 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4، ص 3
نُشر
18 حزيران 1923
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة نظام رسوم الرخص التي تعطى لسائقي السيارات رقم 850 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 4، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

لائحة نظام رسوم الرخص التي تعطى لسائقي السيارات المادة الاولى - يستوفي عن كل جواز يعطى لسائقي السيارات متضمناً السماح لهم بمزاولة هذه المهنة رسم قدره مئتا غرش مصري.

المادة 2

المادة الثانية - يستوفى هذا الرسم عن جميع الجوازات التي اعطيت منذ بداية سنة 1923.

المادة 3

المادة الثالثة - رئيس المستشارين والمستشار المالي مكلفان بانفاذ احكام هذا النظام في 15 شباط سنة 1923.

اسأل مساعدك عن لائحة نظام رسوم الرخص التي تعطى لسائقي السيارات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية