التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بشأن الامن الداخلي رقم 840 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 72، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 72ص 229 أيلول 1924

المادة1: مختار القرى وشيوخها وهيآتها الاختيارية وشيوخ العشائر مسؤلون عن الامن ضمن دائرة نفوذهم وعما يقع من الجرائم والجنايات من جميع الانواع وملزمون عندما يأتي اشقياء او لصوص او اشخاص مجهولو الهوية منفردين او جماعات لجهتهم بأن يحضروهم في محل ويسلموهم لاقرب مخفر من مخافر الحكومة او يخبروا عنهم قبل مبارحتهم تلك الجهات

الإحالة

المادة 1 من نظام بشأن الامن الداخلي رقم 840 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 72، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية