الجريدة الرسميةالعدد 109ص 1215 تموز 1925
المادة 2 -
الاشغال العومية تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ - الاشغال التي لاتتجاوز قيمتها عشر جنيهات.
ب - الاشغال التي تتجاوز العشرة جنيهات ولاتزيد على الخمسين جنيها.
ج - الاشغال التي تتجاوز قيتها الخمسين جنيهاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 109ص 1215 تموز 1925
الإحالة
المادة 2 من نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 109، ص 12)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.