التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 109، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 109ص 1215 تموز 1925

المادة 2 - الاشغال العومية تقسم الى ثلاثة اقسام: أ - الاشغال التي لاتتجاوز قيمتها عشر جنيهات. ب - الاشغال التي تتجاوز العشرة جنيهات ولاتزيد على الخمسين جنيها. ج - الاشغال التي تتجاوز قيتها الخمسين جنيهاً.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 109، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية