التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 109، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 109ص 1215 تموز 1925

المادة 4 - الاشغال المذكورة في المادة 2 تحت اشارة (ب) يمكن اعطاؤها من قبل مدير النافعة بشرط الحصول على قوائم من ثلاثة اشخاص على الاقل وقبول السعر الاقل مالم يكن هنالك اسباب توجب ترجيح غيره وحينئذ يجب توضيح تلك الاسباب في قرار التلزيم وتصديقها من قبل لجنة النافعة واذا لم تصادق اللجنة على ذلك تعرض القضية على رئيس النظار للبت فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 109، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية