التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 109، ص 12
نُشر
15 تموز 1925
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات النافعة رقم 851 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 109، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

تؤلف لجنة مقاولات النافعة من مدير النافعة رئيساً ومحاسب المركز او من ينوب منابهما وعضو من كل من مجلس الادارة من الاعضاء المنتخبين والمجلس البلدي

المادة 2

المادة 2 - الاشغال العومية تقسم الى ثلاثة اقسام: أ - الاشغال التي لاتتجاوز قيمتها عشر جنيهات. ب - الاشغال التي تتجاوز العشرة جنيهات ولاتزيد على الخمسين جنيها. ج - الاشغال التي تتجاوز قيتها الخمسين جنيهاً.

المادة 3

المادة 3 - يجوز لمدير النافعة ان يلزم الاعمال العمومية التي لا تتجاوز عشرة جنيهات بدون مناقص

المادة 4

المادة 4 - الاشغال المذكورة في المادة 2 تحت اشارة (ب) يمكن اعطاؤها من قبل مدير النافعة بشرط الحصول على قوائم من ثلاثة اشخاص على الاقل وقبول السعر الاقل مالم يكن هنالك اسباب توجب ترجيح غيره وحينئذ يجب توضيح تلك الاسباب في قرار …

المادة 5

المادة 5 - الاشغال المذكورة في المادة 2 تحت اشارة (ج) لايجوز اعطاؤها الا بواسطة لجنة مقاولات النافعة بحسب المادتين 9و10 من هذا النظام

المادة 6

يعلن عن الاشغال العومية حسب الاصول وتتم الاحالة القطعية من قبل اللجنة تبعاً لما جاء في هذا النظام

المادة 7

تعين لجنة المقاولات زمن قبول الظروف المختومة او مواقيت المزايدة والاحالة وتسلم الظروف اليها في الوقت المعين حيث تفتتحها فوراً وتنظم ورقة ضبط بالنتيجة

المادة 8

الاشغال العمومية التي تجري مناقصتها من قبل اللجنة تحال على الطالب بانقص سعر وفي حالة عدم تنسيب قبول نقص الاسعار بسبب ماتقرره اللجنة ما تراه مناسباً على مسؤوليتها

المادة 9

اذا لم يوجد طالب للآشغال العامة ووجد ان اتمامها بطريق الامانة اوفق لمصلحة الحكومة تقرر اللجنة ذلك على مسؤوليتها

المادة 10

المواد المخالفة لاحكام هذا النظام ملغاة

المادة 11

رئيس النظار مكلف بانفاذ هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات النافعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية