نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 5 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 582، ص 701
- نُشر
- 16 كانون الأول 1937
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 5 لسنة 1937 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 701، نُشر في 16 كانون الأول 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
1- يستعمل لقيد كل نوع من الدعاوي الجزائية في قلم كل محكمة ومدعي عام اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1938 سجل واحد
يقوم مقام جميع السجلات التي تحفظ الان ويستثنى من ذلك سجل المستندات والحسابات.
المادة 2
2- تصدر وزارة العدلية هذا السجل على النموذج الذي تقرره.
المادة 3
3- تقيد الدعاوي في هذا السجل في اوقاتها ويملأ كل حقل من حقوله بصورة منتظمة اما محكمة الاستئناف والمدعون العامون
فلا يستعملون من هذه الحقول الا ما كان ممكنا استعماله.
المادة 4
4- تراعى بدقة احكام المادة6 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المتعلقة بطريقة حفظ السجلات.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.