نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 811 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 549، ص 59
- نُشر
- 1 شباط 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 811 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 549، ص 59)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري
رقم 811 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 549، ص 59، نُشر في 1 شباط 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
(1) - توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية (جبه).
المادة 2
(2) - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.