التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 226 كانون الثاني 1974

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الدوائر المدنية: اية وزارة او مؤسسة او دائرة خلاف القوات المسلحة الاردنية. مدير الدائرة المالية: مدير الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية