الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلساً 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلساً 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلساً 10 فلسات
جـ- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدة او المراقب.