التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المسلخ والذبائح

المادة 30من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2121، ص 1314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968

المادة 30- أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية