التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · المياه

المادة 92من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2121، ص 1314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968

المادة92- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة علىاساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه مع العداد نصف دينار اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها 20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميع الاقساط وبعده يصبح ملكا للمشترك.

الإحالة

المادة 92 من نظام بلدية الجبيهة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 46 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية