الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
المادة 97- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.
ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
جـ- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
و- خالف الشؤون الصحية.
ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.